||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605001
عدد الزيارات اليوم : 1060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في افتتاح ورشة عمل تشاورية حول العدالة للأطفال

قانون- شاركت النيابة العامة وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في افتتاح ورشة عمل تشاورية

حول عدالة الاطفال وذلك بتنظيم من مؤسسة ارض الانسان بمشاركة الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث وعدد من أعضاء النيابة العامة وممثل عن نقابة المحامين وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وفي مداخلة الاستاذ ثائر خليل الذي بدوره قام بتقديم عرض تمحور حول اختصاص نيابة الاحداث بالوساطة كونها مختصة في الدعوى الجزائية بمراحلها الثلاث: الاستدلال –التحقيق الابتدائي- التحقيق النهائي ، كون النيابة العامة تمتلك القدرة على تنفيذ الوساطة كونها جهة قضائية تمثل الحق العام.

وقد استعرض الاستاذ ثائر خليل الدور الكبير والجهود الجادة والفعالة التي تبذلها نيابة الأحداث لاتمام الوساطة وواضع التدابير اللازمة من خلال محضر الوساطة، حيث أكد على الدور الذي تقوم به النيابة العامة بخطوات متزامنه وجادة لوضع مأسسة نموذج محضر الوساطة والاطار الاستراتيجي للوساطة، وتنفيذ الوساطة بمحاضر رسمية وفق القانون والعمل عليها وارشفتها إلكترونياً وذلك ضمن رؤوية ووصف كامل لم نص عليه قانون الأحداث في المادة 23 وهو الوسيط.

وفي نهاية اللقاء أكد على أهمية الشراكة الحقيقية في مجال حماية الأحداث وعدالة الأطفال وخاصة رجال الاصلاح من خارج الاطار الرسمي وشدد على أهمية تواجدهم وتشاركهم مع النيابة العامة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-07-2017 10:44 مساء  الزوار: 314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved