|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم المرورية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوداث الطرق يختتمان ورشة تكميلية
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد البراك اختتمت نيابة مكافحة الجرائم المرورية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورشة تدريبية تكميلية بعنوان (قانون التأمين وقانون المرور) في مقر الصندوق في رام الله، ترأسها رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية اشرف مشعل والمدير العام للصندوق وضاح الخطيب، ومساعدة المدير العام ومديرة الدائرة القانونية نيفين أبو عيد، وشارك فيها أعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية، ومحامي الدائرة القانونية للصندوق. وقد أكد رئيس نيابة المرور خلال الورشة على أهمية تعزيز العلاقة ما بين نيابة المرور والصندوق من جهة وكافة الجهات الشريكة من جهة أخرى، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع الصندوق خاصة في مجال التدريب والتجهيز الفني، معرباً عن حرص النائب العام المستشار د. أحمد البراك على مكافحة الجرائم المرورية والحد منها لوقف النزيف المجتمعي الناتج عنها، وقدم شكره للمدير العام للصندوق على ما أبداه من تعاون منقطع النظير تجاه نيابة مكافحة الجرائم المرورية واستعداده لتقديم التدريب المناسب لاعضاء النيابة، مشيرا الى أهمية دور أعضاء نيابة المرور والمسؤوليات الملقاة على كاهلهم في التحقيق في القضايا المرورية ومتابعتها وأهمية رسالتهم ودورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم. من جانبه اكد المدير العام للصندوق على أهمية عقد هذه الورشات والتي يتم خلالها تعزيز العلاقات بين الشركاء وأهمية العمل الجماعي بين الجهات الرسمية في تفعيل دورها لتعزيز سيادة القانون، وأهمية دور نيابة مكافحة الجرائم المرورية في تعزيز أمن المواطن وتعزيزاً لسيادة القانون. وفي الختام اكد الحضور على ضرورة استمرار عقد هذه اللقاءات في سبيل تعزيز العمل المشترك الجماعي بين جميع الجهات الشريكة واستمرار التعاون والتنسيق التام لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم الصالح العام.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-08-2017 06:53 مساء الزوار: 359 التعليقات: 0
|