|| |
|
||||
النائب العام يبحث سبل التعاون مع المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية:
قانون- بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك مع وفد من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة والمؤسسة الدولية في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة، واستعرض الوفد أهم الانشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الانظمة العالمية للمساعدة القانونية، جاء ذلك خلال لقاء الطرفين اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور المدير التنفيذي لمجلس الدفاع العام في ولاية انديانا السيد لاري لاندس، والمحامي نائل غنام. حيث رحب النائب العام بهذه الزيارة مؤكدا على أهمية استمرار الشراكة بين الطرفين في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون فيما بين الطرفين وضرورة تسخير كافة الامكانيات لإتمام العمل على اكمل وجه، مقدما لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص ، مؤكدا على أهمية ودور المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-08-2017 07:04 مساء الزوار: 296 التعليقات: 0
|