||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284842
عدد الزيارات اليوم : 11623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تصدر منشورات وأدلة اجراءات عملها

قانون- أصدرت النيابة العامة تحت اشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك، عدة منشورات وأدلة اجراءات حول طبيعة عمل النيابة العامة.

وتم اصدار العدد الأول والثاني من المجلة القانونية للنيابة العامة والتي تتضمن أبحاث ومقالات قانونية ومبادئ قانونية.

 

واصدرت النيابة العامة دليل اجراءات التعاون القضائي الدولي، ودليل الاجراءات الموحد لأعضاء النيابة العامة حول الدعاوى المدنية والتنفيذية أمام المحاكم ودوائر التنفيذ المختلفة.

 

وجرى اصدار ثلاثة اعداد من النشرة الدورية باللغة العربية والانجليزية والتي تتضمن أنشطة وأخبار النيابة العامة والمشاركة في مؤتمرات دولية ومحلية، بالإضافة الى القرارات الصادرة عن النائب العام.

 

ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، بالإضافة الى دورها في تمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية والادارية والدستورية التي ترفع منها أو عليها، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل بيان عمل النيابة العامة واطلاع الجمهور عليها وذلك من خلال نشر المواد الاعلامية الصادرة عن النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 04:11 صباحا  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved