|| |
|
||||
الحبس سنتان وغرامة مالية لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات
قانون- أدانت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي محمد جرادات، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.خ) من مدينة نابلس بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع مبلغ 2000 دينار اردني غرامة مالية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-09-2017 08:02 مساء الزوار: 370 التعليقات: 0
|