||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351584
عدد الزيارات اليوم : 12368
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تدين متهمين في قضايا قتل، وحيازة سلاح بدون ترخيص

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، وعضوية القاضي أحمد حنون، والقاضي عماد ثابت، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة

المتهم ( أ.أ) بتهمة القتل تمهيدا لجنحة السرقة عملا بأحكام المادة 326 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة بذات الهيئة على المتهم (ض.ز) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وفي ذات القضية حكمت المحكمة على المتهم (م.ز) والمتهم (ح.ز) والمتهم (ش.ز) بالحبس مدة 6 شهور ودفع 200 دينار أردني غرامة مالية وذلك لادانتهم بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص بحدود المادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثله بوكلاء النيابة العامة الاستاذ محمد الخطيب، الاستاذ أيمن طربيه، الاستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-09-2017 08:31 مساء  الزوار: 330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved