||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351787
عدد الزيارات اليوم : 12571
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يحظر النشر في قضية الاحتيال

قانون- أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم قرارا بمنع نشر اية تصريحات اعلامية او اية أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الاخبارية ووكالات الانباء مؤخرا 

تتعلق بتعرض احد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الاعمال.

 

 

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام:"يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة، وصولا الى الحقيقة ولابعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام، حيث أن النيابة العامة قد باشرت اجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة.

 

 

"وأن النيابة العامة حال الانتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام سوف تصدر بيانا بقرار التصرف في التحقيقات" قال البيان.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 03:55 مساء  الزوار: 302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved