||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282154
عدد الزيارات اليوم : 8935
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان تحذيري صارد عن النيابة العامة يتعلق بالتعامل بتطبيق " كريم"

قانون- أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا تحذيريا يتعلق بما شاع مؤخرا من التعامل بما يسمى تطبيق "كريم" والمتمثل في خدمة نقل بالأجرة يتم طلبها عبر تطبيق للهواتف الذكية بدأ العمل به في مدينة رام الله كأول مدينة فلسطينية من بداية العام الجاري.

حيث جاء في البيان ان النيابة العامة تحذر وتحت طائلة المسؤولية سائقي واصحاب السيارات الخاصة من الاشتراك في تطبيق "كريم"، كون ذلك يخالف قانون المرور رقم (5) لعام 2000 ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 المعمول بهما في فلسطين، لما يشكله من خطر على حياة المواطنين، يترتب عليه عدم وجود تغطية تأمينية في حال حصول حوادث، باعتباره فعلا يعاقب عليه القانون.

حيث ستقوم النيابة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول والقانون بحق الاشخاص المخالفين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-10-2017 08:37 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved