||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473439
عدد الزيارات اليوم : 11621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشأن الامتحان الكتابي لدورة تشرين اول 2017

قانون- للمحامين المتدربين ( من اجل الحصول على اجازة المزاولة )

إستناداً للصلاحيات المعطاه لي من مجلس نقابة المحامين الموقر من اجل تنظيم سير الإمتحان بالمراقبة والتصحيح والتدقيق واعلان النتائج، وعطفاً على قانون ونظام نقابة المحامين النظاميين بشأن الإمتحان والتدريب فقد تم إعتماد اللائحة التنظيمية التالية: 
أولاً : يعقد الإمتحان في يوم الجمعة الموافق 27/10/2017 في حرم جامعة بيرزيت على جلستين الاولى من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا والجلسة الثانية من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا حيث يلزم على كل متدرب التقدم للجلستين الصباحية والمسائية.
ثانيا: على كافة المحامين المتدربين المسجلة أسمائهم لتقديم الإمتحان التواجد في مقر الجامعة في تمام الساعة التاسعة صباحاً من اجل ترتيب وتوزيع المتقدمين على القاعات مصطحباً كل واحد منهم بطاقة النقابة للعام 2017، والتواجد للجلسة الثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرا. 
ثالثا : مدة الإمتحان ساعتان لكل جلسة . 
رابعا: يحرم ويمنع من تقديم الامتحان كل من يتأخر عن الحضور مدة تتجاوز خمسة عشرة دقيقة عن اي من الجلستين. 
خامسا: يتم تعيين رؤساء قاعات وفقاً لبطاقة تعريفية لكل رئيس قاعة وكذلك سيتم تزويد المراقبين ببطاقة تعريفية تحتوي أسمه، والتزام المراقبين في قاعاتهم ويمنع على المراقبين التصوير في القاعات.
سادسا: لا يسمح بدخول قاعات الامتحان إلا رئيس القاعة والمراقبين والطاقم الإداري المعتمد واعضاء لجنة الامتحان واعضاء مجلس النقابة والمراقبين الخارجيين.
سابعا : يمنع التحدث مع المراقبين أو أي شخص بخصوص الإمتحان إلا مع رئيس القاعه ولمدة عشر دقائق من بدء الإمتحان، وبعد ذلك يحظر تماما الحديث مع المراقبين او توجيه اية اسئلة.
ثامنا: يتم فور إستلام أوراق الإمتحان من قبل المراقب او رئيس القاعة إغلاق أسم الممتحن ووضع ختم النقابة عليه ويمنع فتحها إلا عند الفرز النهائي بغية إعلان النتائج النهائية بعد مصادقة المجلس عليه .
تاسعا : تنشر الإجابات النموذجية من قبل لجنة الإمتحانات بعد انتهاء الامتحان على الموقع الرسمي الالكتروني للنقابة .
عاشرا : تصحح أوراق الامتحان وفقاً للإجابة النموذجية المعتمدة فقط.
حادي عشر: يتم تشكيل لجنة لتصحيح الإمتحان وأخرى للتدقيق، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها وفقاً للزمن الذي تستغرقه عملية التصحيح وستعتمد الإجابة النموذجية في عملية التصحيح فقط وفور إنتهاء التصحيح و/ أو بالتزامن معها سيتم تدقيق أوراق الإجابة من قبل لجنة منفصلة تسمى لجنة التدقيق وستباشر كلتا اللجنتين أعمالهما مع بقاء الاسم والرقم للممتحن مغلقاً حتى يتم الفرز من قبل لجنة الفرز المشكلة من قبل اللجنتين المذكورتين بحيث يتم جمع العلامتين لكلتا الجلستين اثناء الفرز.
ثاني عشر : يمنع تقديم الاعتراضات او التظلمات على النتائج وتعتبر نهائية حال التصديق عليها من المجلس واعلانها وهي بصوره قطعية ونهائية .
ثالث عشر : يتم دعوة مراقبين من خارج النقابة من مؤسسات اهلية ومجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة لمراقبة سير عملية الإمتحان وسير عملية التصحيح والتدقيق، وتقوم كل جهة رقابية بنشر تقاريرها بحيادية خارج اطار النقابة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
رابع عشر : تكون علامة النجاح هي حسب النظام والقانون خمسة عشر علامة من أصل خمسة وعشرون علامه أو ما يعادلها بنسبة مئوية ( 100%) .
خامس عشر : يمنع على أي ممتحن مغادرة قاعة الامتحان قبل خمسة واربعون دقيقة من لحظة بدء الامتحان لكل جلسة.
سادس عشر : يمنع ادخال الهواتف الخلوية والساعات الذكية الى قاعة الامتحان منعاً باتاً، كما توضع الحقائب بمكان بعيد عن الممتحنين وفقا لما تقرره لجنة الامتحان ورئيس القاعة. 
سابع عشر: حال انتهاء الامتحان يمنع على الجميع التواجد بالقرب من قاعة الامتحان تحت طائلة المسائلة.
وعليه جرى إعداد هذه اللائحة للاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه
مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

تحريرا في 22/10/2017 
رئيس لجنة التدريب
عضو مجلس النقابة
المحامي
سهيل عاشور

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-10-2017 08:07 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved