|| |
|
||||
النيابة العامة تصدر العدد الثالث من النشرة الربعية
قانون- تحت اشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك أصدرت النيابة العامة العدد الثالث من النشرة الربعية، والذي تضمن أنشطة وأخبار النيابة العامة ومشاركتها في مؤتمرات دولية ومحلية ، بالإضافة الى قرارات صادرة عن النائب العام. ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، بالإضافة الى دورها في تمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية والادارية والدستورية التي ترفع منها أو عليها، وكذلك تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل بيان عمل النيابة العامة واطلاع الجمهور عليها وذلك من خلال نشر المواد الاعلامية الصادرة عن النيابة العامة . الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-10-2017 10:32 مساء الزوار: 363 التعليقات: 0
|