||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479665
عدد الزيارات اليوم : 3227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تصدر العدد الثالث من النشرة الربعية

قانون- تحت اشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك أصدرت النيابة العامة العدد الثالث من النشرة الربعية،

والذي تضمن أنشطة وأخبار النيابة العامة ومشاركتها في مؤتمرات دولية ومحلية ، بالإضافة الى قرارات صادرة عن النائب العام.
وأهم ما تضمنه العدد توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة لجمهورية رومانيا، توقيع مرسوم رئاسي بتعيين خمسة معاوني نيابة عامة جدد، واستقبال النائب العام وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، وافتتاح أعمال المؤتمر
الاول المشترك بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية.

ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، بالإضافة الى دورها في تمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية والادارية والدستورية التي ترفع منها أو عليها، وكذلك تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل بيان عمل النيابة العامة واطلاع الجمهور عليها وذلك من خلال نشر المواد الاعلامية الصادرة عن النيابة العامة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-10-2017 10:32 مساء  الزوار: 363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved