||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35466134
عدد الزيارات اليوم : 4316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يختتم دورة تدريبية متخصصة في المملكة الاردنية الهاشمية لأعضاء

قانون- عمان: التقى النائب العام المستشار د. احمد براك في المملكة الاردنية الهاشمية عمان برئيس المجلس القضائي محمد الغزو،

 ورئيس النيابات العامة الاردني القاضي محمد سعيد الشريده، وبحث معهم سبل وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال القضائي، مشيدا بالعلاقة الثنائية المتينة بين البلدين، ومقدما لمحة عن رؤية ورسالة النيابة العامة الفلسطينية وخطتها الاستراتيجية واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.

وفي سياق آخر اختتم النائب العام الى جانب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق السيد وضاح الخطيب دورة تدريبية متخصصة في المملكة الاردنية الهاشمية لأعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية بعنوان ( مبادئ التامين - عقد التأمين المركبات - وقانون التامين الفلسطيني )، وذلك بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب والاستشارات المصري.

حيث أكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية انشاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية لما له من اثر إيجابي وكبير في تحقيق العدالة وتعزيز تطبيق القانون، ودعمه المتواصل للشراكة والتعامل مع الصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة، مقدما شكره للصندوق والقائمين عليه لحرصهم على تعزيز التعاون الإيجابي بما يخدم المصلحة العامة وتطبيق القانون.
من جانبه أكد السيد وضاح الخطيب ان الصندوق مؤسسة عامة وان العاملين فيه حريصون على تحقيق رؤيا الصندوق ورسالته وتفعيل العمل المشترك مع كافة الجهات الشريكة وفِي مقدمتها النيابة العامة والشرطة والقضاء والمواصلات والضابطة الجمركية وهيئة مكافحة الفساد.

فيما أكد رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية الاستاذ اشرف مشعل على ان هذه الورشة جزء من سلسلة الورشات المشتركة التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين نيابة المرور والصندوق وتعكس بشكل إيجابي كبير على كفاءة العاملين في نيابة المرور .

وتأتي هذه الورشة التي تتم بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب والاستشارات المصري في سياق برامج العمل المشتركة الذي ينفذها الصندوق مع الجهات الشريكة والهادفة لتعزيز بناء القدرات ونشر المعرفة التأمينية بما يكفل افضل تطبيق لمواد القانون وتحقيق العدالة وخدمة بناء الدولة الفلسطينية دولة القانون والنظام .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-10-2017 10:45 مساء  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved