||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459322
عدد الزيارات اليوم : 9662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
سابقة في تاريخ القضاء الفلسطيني :مواطن يكسب قضية مخاصمة ضد إحدى هيئات محكمة النقض

في سابقة قضائية الأولى من نوعها أمام المحاكم الفلسطينية ، قضت محكمة النقض الفلسطينية في ملف المخاصمة رقم 6/2016 بتاريخ 23/10/2017 بقبول دعوى مخاصمة كانت قد أقيمت أمام محكمة النقض

 من أحد المواطنين ضد إحدى هيئات محكمة النقض عن الحكم الصادر عنها ، حيث قضت  ببطلان الحكم الصادرعن هيئة النقض المخاصمة  بإعتبار ما وقع من الهيئة المخاصمة  في حكمها موضوع دعوى المخاصمة ينحدر في أتون الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن تداركه، وذلك عملاً بالمادة53 فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث قررت المحكمة بعد أن قبلت دعوى المخاصمة دعوة الخصوم لنظر الدعوى مجدداً وسماع أطرافها والحكم بها إن كان لذلك موجب.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-10-2017 09:29 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved