||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463202
عدد الزيارات اليوم : 1384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعا لأعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف

قانون-  ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الثلاثاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة حماية الأسرة من العنف،

 وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذة دارين صالحيه، ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

وقد اشاد النائب العام عمل نيابة حماية الأسرة وإشارة إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية والمتخصصة وبين نيابة حماية الأسرة من العنف في مكتب النائب العام من أجل تحسين نوعية وجودة العمل داخل أسرة النيابة العامة .

حيث تم التطرق إلى الخطة التنفيذية للأعوام 2017/2018 لنيابة حماية الأسرة من العنف والمعيقات العملية التي تواجه عمل النيابة المختصة وإمكانية تحويلها إلى فرص، وكذلك الإشارة إلى النموذج المقترح ببرنامج ميزان الخاصة بنيابة حماية الأسرة من العنف ضمن منظومة برنامج ميزان المعتمد لدى النيابة والى أهمية تخصيص موظف إداري في النيابات الجزئية للتعامل مع قضايا نيابة حماية من العنف .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-10-2017 10:57 مساء  الزوار: 387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved