||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450809
عدد الزيارات اليوم : 1149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التعاون مع "أرض الانسان" والشرطة القضائية

قانون-  التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء، بوفد من مؤسسة أرض الانسان يرأسه منسقة مشروع عدالة الأطفال مارتا غيل غونزالز، والمنسقة القطرية للمؤسسة ياسمين رفعت، والخبير محمود أبو كمال.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وناقشا بدائل الاحتجاز والوساطة، ومراحل اعداد دليل تطبيقي لبدائل الاحتجاز، والانشطة المراد العمل عليها وانجازها فيما يخص عدالة الاحداث كون النيابة العامة كان لها دور كبير في وضع قانون حماية الاحداث والوساطة المنصوص عليها في القانون.

 

من جانبه قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وبالتحديد فيما يتعلق بنيابة الاحداث من خلال اطلاع الوفد على ما تم انجازه من انشطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة واصلاح الاطفال المشردين.

 

وأكد د. أحمد براك أهمية ودور مؤسسة أرض الانسان وعملها باتجاه حماية الاحداث والاطفال والعمل المستمر بالشراكة مع النيابة العامة في كافة المحاور التي تعمل عليها.

 

وفي سياق آخر، اجتمع النائب العام بمدير الشرطة القضائية العقيد عبد اللطيف القدومي، بحضور رئيس دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية ماهر الفارس، ورئيس النيابة العامة ياسر حماد.
وتناول الاجتماع تفعيل الربط الالكتروني لأقسام التنفيذ بمكاتب النيابة العامة مع أقسام التنفيذ في مديريات الشرطة والادارة المركزية للشرطة القضائية، وسبل تطوير عمل الشرطة القضائية ومحاولة مواجهة الاشكاليات التي تعترض عملها.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-10-2017 10:23 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved