||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461411
عدد الزيارات اليوم : 11751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك عرض

قانون-  أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد رئيسا، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة قواسمي

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (س.ع) بتهمة هتك عرض قاصر خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-10-2017 11:09 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved