||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457291
عدد الزيارات اليوم : 7631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس ديوان الموظفين العام

قانون- استقبل معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد اليوم في مكتبه رئيس ديوان الموظفين العام معالي الأخ موسى أبو زيد، والوفد المرافق له للاطلاع على أوضاع الموظفين الإداريين

 في مجلس القضاء الأعلى ومحكمة صلح وبداية رام الله، والنظر في أزمة العمل الناتجة عن تنامي وارتفاع نسبة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام القضائي الفلسطيني وما يترتب عليه من أعباء إدارية ووظيفية يتحملها مجلس القضاء الأعلى.

وتم بحث سبل حل الأزمة الوظيفية والتخطيط الوظيفي السليم لمجلس القضاء الأعلى بما يتماشى مع زيادة في عدد المتقاضين الناتجة عن الزيادة الطبيعية للسكان والتطور الاداري والقضائي الناتج عن التطور القانوني الفلسطيني.

 

 

وأبدى معالي رئيس ديوان الموظفين العام استعداده بالاستجابة لمتطلبات مجلس القضاء الأعلى  بما يتناسب وخطة ديوان الموظفين العام للاستفادة المثلى من الموارد البشرية .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-10-2017 11:11 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved