||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454534
عدد الزيارات اليوم : 4874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والممثلية الهولندية تترأسان اجتماع الفريق التقني لمجموعة عمل قطاع العدالة:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك ترأست النيابة العامة الى جانب الممثلية الهولندية الرئاسة الدورية للعام 2017

 لمجموعة عمل قطاع العدالة، وذلك بحضور ممثلين عن جميع مؤسسات قطاع العدالة، الأمين العام المساعد لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي اسعد الشنار، ووكيل وزارة العدل محمد ابو سندس، وعن القضاء الشرعي القاضي صمود ضميري، وممثل عن المحكمة الدستورية، والمؤسسات المساندة والداعمة للقطاع والدول المانحة.

وقد ادارت النقاش رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية ممثلة عن النائب العام، حيث شكرت في كلمة الافتتاح الفريق التقني والممثلية الهولندية وسكرتاريا تنسيق المساعدات على الدور الهام والمحوري في ادارة وتنسيق عمل مجموعة قطاع العدالة، موضحة ان هذا الاجتماع يهدف الى اعتماد الاولويات ومحاور العمل الخاصة بقطاع العدالة ضمن الخطة الاستراتيجية، حيث تم الخروج بورقة اولويات تشكل ارضية اقل تعقيدا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية مع قطاع المانحين بالتعاون ما بين مؤسسات قطاع العدالة .

من جانبها قدمت موظفة ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام تحرير كلمة تحتوي على خطأ إملائيحمامدة عرضا اشارت فيه الى المنهجية التي تم اتباعها في اعداد الاستراتيجية القطاعية وكيفية تلخيصها في ورقة السياسات الهامة مع الاشارة الى انه سيتم قريبا وضع خطة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وكذلك تم تقديم عرض من قبل وزارة العدل للأفكار الاولية لآلية التطبيق للسياسات العامة لدى قطاع العدالة.

وفي الختام تم التأكيد على الانجاز الهام من قبل فريق مجموعة عمل قطاع العدالة على المستوى التقني والعلاقة التكاملية وترسيخ مفهوم العمل لتحقيق الاهداف الواقعية والرؤية الاستراتيجية لعمل قطاع العدالة وصولا لتعزيز سيادة القانون كلمة تحتوي على خطأ إملائيلمنالية الفرد للعدالةـ وتم ابداء العديد من الملاحظات حول الاستراتيجية وكيفية التطبيق والاطار الزمني للتنفيذ.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-10-2017 11:15 مساء  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved