|| |
|
||||
اعلان بخصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين والمادة 15 من نظام التدريب
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء تطبيقا لنصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته، والمادة رقم 15 من نظام التدريب، قام مجلس نقابة المحامين ومنذ انتهاء المدة التي حددها لغايات تصويب الأوضاع باتخاذ الاجراءات التالية: الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-10-2017 11:14 مساء الزوار: 372 التعليقات: 0
|