||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451769
عدد الزيارات اليوم : 2109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان بخصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين والمادة 15 من نظام التدريب

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

تطبيقا لنصوص المواد 7،8 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته، والمادة رقم 15 من نظام التدريب، قام مجلس نقابة المحامين ومنذ انتهاء المدة التي حددها لغايات تصويب الأوضاع باتخاذ الاجراءات التالية:
1. شطب اجازة 49 محامية ومحامي.
2. شطب تدريب 26 محامية ومحامي من سجل المحامين المتدربين.
3. نقل 72 محامي ومحامية الى سجل غير المزاولين بسبب الوظيفة.
هذا ويؤكد مجلس النقابة استمراره بتطبيق نصوص المواد المشار اليها أعلاه وصولا الى تحقيق الغاية من ضبط شؤون المهنة للارتقاء بكرامة ومكانة المحامين.
تحريرا في 31/10/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-10-2017 11:14 مساء  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved