||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627898
عدد الزيارات اليوم : 14481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقى خبراء النوع الإجتماعي في مشروع سواسية

قانون- التقى اليوم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه السيدة باربرا كيارنيرا مدير برنامج سواسية/هيئة الأمم المتحدة للمراة 

 وذلك بهدف التعارف على أعضاء الفريق الجديد المختص بقضايا النوع الإجتماعي، وتوطيد أصر التعاون بين الطرفين ، وبحث مخرجات الفترة السابقة من المشروع والخطوات التنفيذية للخمس سنوات القادمة، بحضور القاضي عماد مسودة مترأس محكمة استئناف رام الله ، والقاضي رائد عصفور/ قاضي محكمة استئناف رام الله، والسيدة منار الناطور أعضاء  وحدة النوع الإجتماعي، والسيدة حنان قمر خبيرة قطاع وصول النساء للعدالة .

 

حيث رحب المستشار عماد سليم سعد بالحضور، مؤكد رؤية الحكومة الفلسطينية الداعم للمرأة وتمكينها ، وجهود مجلس القضاء الأعلى لتعزيز وصول النساء للخدمات القضائية ، من خلال عمل قضاتنا لتحقيق العدالة وتعاون اللجنة مع وحدة النوع الأجتماعي للوصول إلى اعطاء المرأة حقوقها القانونية ، والسعي الحثيث لإعداد مسودة مشروع قانون حماية المرأة، وهذا يتطلب التوجيهات المستمرة لدعم جهود كل الشركاء في هذا الميدان.

 

بدورها عبرت السيدة باربرا عن سعادتها  للجهود السابقة المثمرة التي بذلت من أجل وصول المراة للعدالة، مؤكدة أهمية التفاوض مع المانحين من طرفهم من أجل استمرار دعم المشروع للسنوات القريبة القادمه، وأهمية العمل الحالي ضمن الفترة الإنتقالية للمشروع ودور القضاة الهام في اللجنة الفنية المتخصصة لصياغة قانون حماية الأسرة  من العنف من أجل التعاون في  وضع خطط العمل المشتركة  للمراحل القادمة .

 

من جانبه أشاد الأستاذ عماد مسودة بتوجيهات  رئيس مجلس القضاء الاعلى بجهود التعاون المبذولة في البرنامج  من أجل اعطاء خبراتهم  في تعزيز خدمات النوع الإجتماعي نحو القضاء المتخصص، والمضي قدمأً بكل عزم وإصرار لوضع خطوات عملية تخدم المرأة الفلسطينية.

 

فيما أكد الأستاذ رائد عصفور أهمية قضايا المرأة بالنسبة للرأي العام وقطاع العدالة بالذات في السنوات الماضية، وهذا أدى إلى تعديلات في نصوص القانون القديمة من قبل فخامة الرئيس محمود عباس ليتلائم مع صون حقوق المرأة ، واكد على جهود  رئيس مجلس القضاء الأعلى  في إعداد مشروع قانون حماية المرأة لوضعه حيز التنفيذ.

 

من جانبها تحدثت الأستاذه منار الناطور عن روح العمل الجماعية مع الشركاء مثل وزارة المرأة والشؤون الإجتماعية  ورئاسة الوزراء الهادفة إلى تعزيز النوع الإجتماعي في فلسطين ، وتوجهات رئيس مجلس القضاء الأعلى التطويرية في هذا المجال من خلال ايفاد فريق النوع الإجتماعي بمشاركة 14 قاضي من مختلف الدرجات للاضطلاع على التجربة المغربية بخصوص الخدمات القضائية المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء وذلك من خلال زيارة وزارة العدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية في المغرب للوقوف على الجهود المغربية ضمن النظام القضائي من قوانين واجراءات وخدمات مساندة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-10-2017 11:21 مساء  الزوار: 422    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved