||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314416
عدد الزيارات اليوم : 6114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا من اليونسيف

قانون-  بحث النائب العام المستشار د. احمد براك مع وفد من مكتب اليونسيف في فلسطين سبل وآليات التعاون والتنسيق

 فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم الخميس في مكتب النائب العام برام الله بحضور الممثلة الخاصة لمكتب اليونسيف في فلسطين السيدة جنيفيف بوتن، وأخصائيتي حماية الطفولة السيدة دارين خطاب والسيدة شانتيل نيوفايلر، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل.

وأطلعَ النائب العام د. أحمد براك الوفد على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية والاحتياجات والانشطة المراد العمل عليها وانجازها في مجال عدالة الاحداث كون النيابة العامة كان لها دور كبير في وضع قانون حماية الاحداث والوساطة المنصوص عليها في القانون، وكذلك أطلع النائب العام الوفد على ما تم انجازه من انشطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة واصلاح الاطفال المشردين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-11-2017 10:57 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved