||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290200
عدد الزيارات اليوم : 76
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن الأمن والقضاء ضمانة للاستقرار

قانون- استقبل اليوم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد  في مكتبه سفير جمهورية تونس  لدى فلسطين الحبيب بن فرح، بحضور الأستاذ محمد النوباني.

رحب سعادة المستشار سعد بسعادة السفير، مثنياً على العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين الأشقاء ، مشيراً إلى دور جمهورية تونس في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنين ، شاكراً الشعب التونسي وقيادته على مواقفهم النبيلة اتجاه دولة فلسطين.

 

كما اشار المستشار عماد سليم سعد  للإنجاز المهم والمتميز الذي حققه القضاء الفلسطيني في مجال الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور والمحامين والتي ساهمت بدورها في تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، وأكد على استعداد القضاء الفلسطيني بنقل هذه التجربة الفريدة من نوعها للقضاء التونسي.

 

من جانبه شكر سعادة السفير مجلس القضاء الأعلى على دعوته لبحث أطر التعاون بين الجانبين في المجال القضائي وتبادل الخبرات ، معرباً بان القضاء الفلسطيني أحد 
أهم الاعمدة في الدولة الفلسطينية، مؤكدأ أن دعم جمهورية تونس لن يتغير إزاء  القضية الفلسطينية وقيادتها في سبيل الاستقلال ونيل الفلسطينين لحقوقهم المشروعه.

 

اتفق الطرفان على أهمية تبادل الخبرات القضائية والاطلاع على التجربة التونسية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-11-2017 10:21 مساء  الزوار: 539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved