||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289129
عدد الزيارات اليوم : 15910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي نجاة بريكي تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى

قانون- أدت اليوم القاضي نجاة بريكي اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إعمالا لنص المادة (21) 

من قانون السلطة القضائية، وقد تم تعيينها قاضياً للصلح بموجب مرسوم من الرئيس محمود عباس اعتبارا من 16/ 11 / 2017  وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10)  لسنة 2017.

وهنأ المستشار عماد سليم سعد ، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي بريكي بانضمامها لركب القضاة، وأشار إلى المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقها لتحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية استقلال القضاء.

 

 

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد برئاسة المستشار عماد سليم سعد، وعضوية نائبه القاضي هشام الحتو، والقاضي سلوى الصايغ قاضي المحكمة العليا، القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة استئناف القدس، القاضي عماد مسودة رئيس محكمة استئناف رام الله، والنائب العام د.أحمد براك، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والقاضي عدنان أبو وردة  رئيس محكمة الاستئناف في قطاع غزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-12-2017 10:46 مساء  الزوار: 1173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved