||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357752
عدد الزيارات اليوم : 4292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد اللقاء الثالث لإعداد دليل إجراءات استرشادي حول قضايا مكافحة غسل الأموال:

قانون- افتتح النائب العام المستشار د. احمد براك اللقاء التشاوري الثالث بشأن إعداد الدليل الاسترشادي الفني حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 عقد اللقاء في مكتب النائب العام اليوم الاثنين الموافق 29 كانون الثاني 2018 ، بحضور أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد ومجموعة من السادة القضاة من مختلف درجات المحاكم الفلسطينية وممثل عن وحدة المتابعة المالية وبعثة الشرطة الأوروبية وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب).

أكد النائب العام على أهمية هذه اللقاءات للخروج بدليل استرشادي للعاملين على قضايا مكافحة جرائم غسل الأموال، كما ويوضح جمع الأدوار التفصيلة للجميع الشركاء العاملين في هذا الإطار، وشكر جهود اللجنة التي تقوم على إعداد هذا الدليل ومشروع دعم قطاع العدالة جيساب وبعثة الشرطة الأوروبية.

ومن جانب اخر أكد السيد امري ادو راديو مدير مشروع دعم قطاع العدالة جيساب ان المشروع سيعمل على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للخروج بهذا الدليل.

يذكر ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمناقشة كافة الإجراءات المتبعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من التحريات المالية مروراً بالإجراءات الحقيقية وصولاً إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة وذلك لغايات التطبيق السليم لنصوص القانون الفهم من قبل كافة الشركاء في قضايا غسل الأموال. وناقش المشاركون في هذا اللقاء طلبات رفع السرية المصرفية ومعايير تقارير الاشتباه.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-01-2018 10:42 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved