||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286149
عدد الزيارات اليوم : 12930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة يعقدان ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د.أحمد براك عقدت النيابة العامة وبالشراكة مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)

ورشة عمل حول إدارة الضغوطات في الحياة والعمل، شارك فيها 15 عضو من أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف من مختلف النيابات الجزئية ومكتب النائب العام، حيث هدفت الورشة الى التعرف على كيفية إدارة الضغوطات النفسية التي يتعرض لها أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف؛ بسبب حساسية وخصوصية القضايا التي يعملون بها.

شملت هذه الورشة آلية مواجهة ضغوطات العمل وتمكين أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف في مواجهة المهام الصعبة والطرق لمواجهة الضغط في الحياة من عوامل في الشخصية واخرى في المحيط. كما واكد اعضاء النيابة العامة على أهمية الاستمرار في هذه الورشة للحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للعمل في القضايا بشكل أفضل، وإعطاء اهمية لمثل هذه الورشات للعاملين في مختلف المؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-02-2018 10:10 مساء  الزوار: 587    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved