|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحاميات والمحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نسيان 2018، تعبئة الطلبـات الموجودة في المقر الرئيسي للنقابة بـرام الله او في احد المقرات الفرعية بالمحافظات.
على ان يكون المحامي المتدرب: 1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية. 2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. لن يتم النظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه، وسيكون آخر موعد لتسليم الطلبات 30/03/2018. مع الاحترام تحريرا في 06/03/2018 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-03-2018 11:02 مساء الزوار: 892 التعليقات: 0
|