||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276721
عدد الزيارات اليوم : 3502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء 
تحية الحق والعروبة

وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحاميات والمحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نسيان 2018، تعبئة الطلبـات الموجودة في المقر الرئيسي للنقابة بـرام الله او في احد المقرات الفرعية بالمحافظات.
على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. 
لن يتم النظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه، وسيكون آخر موعد لتسليم الطلبات 30/03/2018.
مع الاحترام
تحريرا في 06/03/2018
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-03-2018 11:02 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved