||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399697
عدد الزيارات اليوم : 2812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا جنائية

قانون- تمكنت نيابة الجنايات الكبرى في مدينة الخليل واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها من الحصول على إدانات في قضايا جنائية من محكمة الجنايات الكبرى 

برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج، حيث أصدرت المحكم حكما بحق المتهم (س.س) بتهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وأدانت المتهم (س.ف) بتهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وكذلك أدانت المتهم (م.ع) بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 297 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

فيما أدانت المتهم (م.أ) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين لأعمال ثأرية خلافاً للمادة 118 من ذات القانون، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 5 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، و 1000 دينار مصاريف محاكمة.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (أ.م) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 و 70 و 76 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، و 1000 دينار مصاريف محاكمة.

فيما أدانت المتهمين (ي.س) و (ع.س) و (ح.س) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و 70 و 76 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات و 9 شهور، و 1000 دينار مصاريف محاكمة.

المتهمين (أ.ع) و (ب.ع) و (ص.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و 70 و 76 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات ونصف، و 1000 دينار مصاريف محاكمة.

حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ فؤاد العواودة.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي جمال جبر، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (م.أ) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة أربع سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خالد خفش.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 10:10 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved