||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282159
عدد الزيارات اليوم : 8940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يثمن جهود الوفد الإيطالي المتخصص في مجال عدالة الاحداث

قانون- التقى النائب العام د. أحمد براك بوفد ايطالي متخصص في مجال عدالة الاحداث، مثمنا جهودهم التي بذلت خلال لقاءاتهم التشاورية التي عقدتها نيابة حماية الاحداث بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي

مؤكدا على أهمية ودور كافة الأطراف في حماية الأطفال والأحداث، وضرورة الاستفادة من خبرات كافة الشركاء في مجال عدالة الأحداث.

من جهة ثانية نقل الوفد الزائر رسالة للنائب العام مفادها ان النظام القانوني بعدالة الاحداث يشهد تطوراً ملحوظاً، في ظل وجود قانون عصري بحماية الاحداث بدولة فلسطين ينسجم الى حد كبير مع الاتفاقيات الدولة، وشكر الوفد الايطالي النيابة العامة على ما تم تقديمه لهم خلال الجولات والقاءات والاستضافة التي تدل على عراقة الشعب الفلسطيني.

وقد جاءت اللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أيام بحضور شركاء قطاع عدالة الاحداث وهم قضاة الاحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة الاحداث، ومؤسسات المجتمع المدني، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.
وتم في اليوم الاول عقد لقاء في مجلس القضاء الاعلى بحضور لجنة قضاة الاحداث، قدم خلاله رئيس اللجنة الاستاذ احمد ولد علي عرضا عن عمل المحاكم الفلسطينية المختصة بالاحداث، وكافة الجوانب المتصلة بعملهم والاجراءات القانونية المتبعة في النظر إلى قضايا الاحداث، وسلط الضوء على الاثر الايجابي للتعاون والتنسيق الوثيق بين نيابة الاحداث وقضاة الاحداث فيما يخدم حماية الاحداث، وفي ذات الاطار تم زيارة دار الامل لرعاية الاحداث والاجتماع بمديرها باسل ابو زايدة للاطلاع على آليات عمل دور الرعاية .

وفي اليوم الثاني تم عقد لقاء موسع بحضور رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل ومحافظ محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب والمستشارة الاستاذة لينا عبد الهادي، بالاضافة الى قضاة الاحداث ومرشدي حماية الطفولة وشرطة الاحداث والمحامين في محافظات نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وطوباس وقلقيلية، حيث قدم الوفد الايطالي المتخصص بعدالة الاحداث شرحا حول التجربة الايطالية في حماية الاحداث، تلاها نقاش موسع لتبادل الخبرات بين الشركاء وتحديد الأولويات والتحديات وما يمكن الاستفادة منه في التجربة الايطالية وفق القوانين الوطنية التي تعنى بالأطفال والاحداث، واختتم اليوم باجتماع مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذ داود الديك والاستاذة خلود عبد الخالق مدير عام الشؤون القانونية تم خلاله الالتقاء بذوي الاختصاص بالوزارة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 10:20 مساء  الزوار: 374    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved