||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407408
عدد الزيارات اليوم : 10523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تنظيم سندات الرهن

قانون-الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

ورد الى مجلس النقابة العديد من الشكاوي المتعلقة بالزملاء المحامين المستشارين للبنوك حول قيامهم باحتكار تنظيم سندات الرهن للمواطنين دون اعطاء المجال للمواطن لاختيار المحامي الذي يرغب بأن ينظم له سند الرهن، وبعد الفحص والتدقيق قرر مجلس النقابة توقيف بعض الزميلات والزملاء المستشارين لدى البنوك عن ختم سندات الرهن.
وبهذا الصدد فان مجلس النقابة يهيب بكافة الزميلات والزملاء المستشارين لدى البنوك ان يقوموا بتصويب أوضاعهم لدى نقابة المحامين والالتزام بتعليمات مجلس النقابة فيما يتعلق بختم سندات الرهن، كما نأمل من كافة الزميلات والزملاء ابلاغ مجلس النقابة عن أية تجاوزات بهذا الخصوص ليتم اتخاذ الاجراء اللازم ووقفهم وفقا للأصول والقانون، وقد خاطب مجلس النقابة سلطة النقد لاتخاذ الاجراء اللازم بهذا الخصوص واتاحة المجال لكل مواطن بتوكيل من يرغب من المحامين لتنظيم هذه السندات.
مع الاحترام
تحريرا في 04/07/2018
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-07-2018 05:19 مساء  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved