|| |
|
||||
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تنظيم سندات الرهن
قانون-الزميلات الزملاء الاعزاء ورد الى مجلس النقابة العديد من الشكاوي المتعلقة بالزملاء المحامين المستشارين للبنوك حول قيامهم باحتكار تنظيم سندات الرهن للمواطنين دون اعطاء المجال للمواطن لاختيار المحامي الذي يرغب بأن ينظم له سند الرهن، وبعد الفحص والتدقيق قرر مجلس النقابة توقيف بعض الزميلات والزملاء المستشارين لدى البنوك عن ختم سندات الرهن.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-07-2018 05:19 مساء الزوار: 426 التعليقات: 0
|