||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283952
عدد الزيارات اليوم : 10733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دولة فلسطين تناقش تقريرها الأولي للاتفاقية الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قانون-  بتوجيهات من سعادة المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثله برئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحيه

في نقاش تقرير دولة فلسطين للاتفاقية الأممية للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة ( لجنة سيداو) في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 12-تموز/يوليو 2018.

وقد مَثّل دولة فلسطين في هذه المناقشة فريقاً وطنياً تم تشكيله بناء على قرار من الرئيس محمود عباس، وبتنسيب وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي بصفته رئيس اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث ترأس الوفد د. هيفاء الأغا، معالي وزيرة شؤون المرأة، ود. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة في قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية والمغتربين. كما تضمن الفريق الوطني ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، نيابة الأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء.

وأشارت الخارجية إلى أنها قد سلمت التقرير الأولي الخاص بالاتفاقية إلى لجنة سيداو بتاريخ 8 آذار 2017، وهو ما يصادف اليوم العالمي للمرأة، تقديراً لدور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في معركة الصمود والبناء، ليكون أول تقرير تقدمه دولة فلسطين إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة استجابةً منها لالتزاماتها الدولية وتعزيزاً لمكانتها في المنظومة الدولية. باعتبارها دولة قانون وديمقراطية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنها تنفذ كافة قرارات القيادة السياسية، للوفاء بالتزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي، وفي نفس الوقت العمل الحثيث مع دول المجتمع الدولي ان تقوم بواجباتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي واتفاقياته التعاقدية، وان الشعب الفلسطيني يجب الا يكون استثناءا وان يقف وحيدا في مواجهة انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية الى ان مداخلة دولة فلسطين التي قدمتها معالي وزير المرأة د. هيفاء الاغا، قد تضمنت أهم الانجازات التي حققتها دولة فلسطين في سبيل تطبيق أحكام اتفاقية سيداو، وأهم المعيقات والتحديات التي واجهت الدولة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي. كما وانخرط الفريق الوطني الفلسطيني في الحوار مع لجنة سيداو لتقديم وجهة النظر الفلسطينية، الواقع، السياسات والتشريعات في فلسطين، واستعداد دولة فلسطين للعمل مع اللجنة من اجل تعزيز حقوق الانسان. وفي نفس الوقت وجه اعضاء في اللجنة الاممية "سيداو" التحية للمرأة الفلسطينية ودورها التاريخي.

وفي الختام أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على مدى التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي نفس الوقت جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة الادوات القانونية والسياسية للوصول الى اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وانهاء الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-07-2018 11:04 مساء  الزوار: 435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved