||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290993
عدد الزيارات اليوم : 869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ندوة علمية حول حوكمة الانترنت وإدارة المواقع في بيروت:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة بوكيل النيابة العامة 

الأستاذة معالي موسى في ندوة علمية حول حوكمة وإدارة المواقع في بيروت، والمنفذ من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب.

وقد تضمن الاجتماع العديد من المحاور أهمها دور الإنترنت في وضع ومتابعة خطط التنمية المستدامة، تطوير الموارد التقنية، التأمين والحماية للقضاء السيبراني، حماية البيانات الشخصية وتخلل الاجتماع عرضا لتجارب الدول العربية في مجال حوكمة الانترنيت وإدارة المواقع قدمت خلالها الأستاذة معالي موسى ورقة علمية حول: التجربة الفلسطينية في التأمين والحماية للفضاء السيبراني (الانترنت).

ونتج عن الاجتماع العديد من التوصيات أهمها؛ إقرار القوانين، وإجراء التعديلات التشريعية والقانونية اللازمة بما يتلاءم ويتناسب مع التشريعات الدولية في مجال حماية الفضاء السيبراني، وضع برامج إرشادية وتثقيفية لمفهوم حوكمة الإنترنت وأهميته وتعميمها سعياً لتعزيز المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تختصّ بحوكمة الإنترنت، تأمين مركز وطني، يخصّص لمتابعة مؤتمرات واجتماعات، ومنتديات حوكمة الإنترنت، التي تبثّ على الإنترنت، تتمّ من خلاله متابعة الفاعلية ذات الصلة، حثّ الجامعات والمراكز البحثية العربية لإجراء دراسات وأبحاث في مجال حوكمة الإنترنت، وإنشاء دبلومات متخصّصة في المجالات الفنّية والقانونية المتعلّقة بها، وتنمية الكوادر البشرية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-08-2018 09:16 مساء  الزوار: 252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved