قانون- جرى يوم الثلاثاء الموافق 04/09/2018 الاجتماع الدوري للجنة شؤون المهنة في مقر نقابة المحامين، وافتتح الاجتماع نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات
ورحب بالحضور وأكد على أهمية استمرار العمل المكثف في هذه اللجنة نظرا لأهميتها في رفع سمو شأن مهنة المحاماة.
وترأس الاجتماع المحامي حربي الفروخ رئيس اللجنة واستعرض جدول الأعمال الذي تضمن (مناقشة خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، وضع خطة عمل لمتابعة قضية المحامين المزاولين الذين لم يقوموا بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة).
وناقشت اللجنة ما تضمنه جدول الأعمال وأصدرت التوصيات التالية:
1. حل مشكلة كتبة الاستدعاءات الذين يزاولون بدون ترخيص بكافة المحاكم الفلسطينية.
2. متابعة ملفات المحامين الأجانب غير المسجلين لدى نقابة المحامين الفلسطينيين، ولديهم مكاتب في الأراضي الفلسطينية.
3. حل مشكلة التسويق والاعلانات والسلوكيات غير المقبولة بخصوص المسائل الدعائية للمحامين.
4. متابعة المخالفات التي تقع على نظام التدريب من قبل المتدربين.
5. متابعة القضايا المقامة ضد المحامين لدى النيابة العامة والمحاكم.
6. تعيين جلسات للجان الفرعية في كل محافظة بأسرع وقت ممكن من أجل مباشرة العمل الفوري.
تحريرا في 06/09/2018
نقابة المحامين