||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291663
عدد الزيارات اليوم : 1539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا

قانون-الزميلات والزملاء الافاضل
تحية الحق والعروبة وبعد

تطل علينا الذكرى السادسة والثلاثون لمذبحة صبرا وشاتيلا البشعة والتي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه بحق ابناء شعبنا اللاجئين في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 حيث ذهب ضحيتها آلاف من ابناء شعبنا على مرأى ومسمع العالم اجمع، هذه المجزرة التي ستبقى وصمة عار في جبين كيان الاحتلال ومن تعاون معه على ذبح اطفالنا ونساءنا وكهولنا اللاجئين في لبنان ولن يغفرها التاريخ لمن تلطخت اياديه فيها.
وفاء لذكرى شهداء هذه المجزرة النكراء والتي لن ينساها شعبنا ابدا فان مجلس نقابة المحامين يؤكد على ان المحامي الفلسطيني سيبقى متمترسا في الخندق الامامي والمتقدم لمعركة الحرية والاستقلال وستبقى نقابة المحامين الفلسطينيين في طليعة كل القوى الوطنية والشعبية تناضل بكل شجاعة ووفاء عن حقوق شعبنا العادلة وعلى رأسها حق العودة المقدس لكل لاجئينا الصامدين في شتاتهم المتأهبين لعودتهم الحتمية ولن يستطيع هذا الاحتلال البغيض وحلفاءه ثني شعبنا وقواه الحية عن مواصلة النضال حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كل اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم واراضيهم التي هجروا منها أبان الكنبة عام 1948 ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تنسى ولن تسقط بمرور الزمن ومعاقبتهم على ما اقترفت اياديهم بحق الانسانية.
و في هذا السياق فان مجلس نقابة المحامين يهيب بكافة الزميلات والزملاء للمشاركة الحية في كافة الفعاليات الوطنية لأحياء ذكرى هذه المجزرة البشعة.
المجد والخلود للشهداء
الحرية للأسرى
والعودة للاجئين
عاشت القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين
تحريرا في 16/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-09-2018 05:04 مساء  الزوار: 339    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved