||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291237
عدد الزيارات اليوم : 1113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة:

قانون-  شارك وفد من النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار د.أحمد براك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

والذي عقد في مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 9-1392018، تحت عنوان"استقلالية النيابة العامة"، وذلك بمشاركة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر حماد، ورئيس نيابة رام الله الأستاذ أشرف مشعل، ومسؤولة العلاقات الدولية في مكتب النائب العام الأستاذة مجد أبو عبيد.

حيث قدم النائب العام خلال المؤتمر ورقة عمل النيابة العامة لدولة فلسطين بعنوان " أعضاء النيابة العامة بين المسائلة والاستقلالية ".

كما التقى النائب العام بعدد من النواب العموم لعدد من نيابات الدول التي بلغ عددها 99 وفدا مشاركا في فعاليات المؤتمر والذي يناقش تفعيل آليات تعاون حديثة بين مكاتب الادعاء العام في دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر وقعت النيابة العامة لدولة فلسطين ممثلة بالنائب العام د. أحمد براك مذكرتي تفاهم وتعاون قضائي مع كل من النيابة العامة للمملكة النرويجية وجمهورية مالطا, تهدفان لتعزيز التعاون القضائي مع نيابات دول العام بالإضافة إلى تعزيز الهوية الدولية للنيابة العامة مما سينعكس إيجابا على تطوير مهارات أعضاء النيابة في دولة فلسطين عدا عن تذليل العقبات في مسائل طلبات المساعدة القضائية، وقد تلقت النيابة العامة دعوة لحضور المؤتمر القادم في الارجنتين.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-09-2018 10:48 مساء  الزوار: 318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved