||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629302
عدد الزيارات اليوم : 761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة نابلس توقف 4 متهمين بجرم القيادة بطيش وإهمال (التفحيط) بعد تداول مقطع فيديو للواقعة:

قانون-  أصدر وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة نابلس الأستاذ د. رائف واكد قراره القاضي بتوقيف المتهمين الاربعة مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق

على أن يراعى تمديد توقيفهم مدداً أخرى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص وذلك لغايات استكمال التحقيقات الجارية معهم بخصوص قيام المتهمين بقيادة مركباتهم بطيش وإهمال (التفحيط) وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر في عدد من شوارع المدينة وذلك خلافاً للمادة (98) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبذات الوقت أصدر وكيل النيابة أمراً يقضي بحرمان المتهمين من رخصة القيادة لمدة 30 يوم وتم إيداع الرخص في دائرة الترخيص أصولاً.

وقد جاء هذا القرار تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك بالخصوص والتي تؤكد على ضرورة فتح تحقيق ابتدائي من قبل وكلاء النيابة المتخصصين بمكافحة الجرائم المرورية في جميع جنح المرور الخطرة المنصوص عليها في المواد (96) و(98) و(107) و(113) و(115) وخاصة في حالات حدوث إصابات جسدية خطرة أو في حالات فرار السائق أو قيادة مركبة غير قانونية (مشطوبة أو مسروقة)، كذلك توقيف المتهمين بعد استجوابهم بما يتفق وصحيح القانون في حال اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، مع ضرورة إعمال أحكام المادة (100) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والمتعلقة بحرمان المتهم من رخصة القيادة لمدة معينة وذلك قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية إذ أن المشرع منح النيابة العامة السلطة التقديرية بحرمان المتهم من رخصة القيادة(سحب الرخصة) في مرحلة التحقيق الابتدائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-09-2018 09:07 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved