||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278804
عدد الزيارات اليوم : 5585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومنتدى شارك الشبابي ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الجنايات الكبرى:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك نظمت النيابة العامة ممثله برئيس النيابة العامة الأستاذ مجدي شرعب وبالشراكة مع منتدى شارك الشبابي 

ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الجنايات الكبرى وذلك لعدد من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية في مقر منتدى شارك بهدف اطلاع الطلبة على هيكل النيابة والدور الذي تقوم به كونها تنوب عن المجتمع ، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ، ومحاربة الجريمة واستقصائها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها.

وجاء هذا التدريب في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة في إطار فتح أفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

خلال اللقاء قام رئيس النيابة العامة الأستاذ مجدي شرعب بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور نيابة الجنايات الكبرى في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، واليات الترافع وتمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الكبرى بمختلف هيئاتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمامها وفقا للأصول والقانون، وآلية رفع قرارات الاتهام والمذكرات بالرأي الى عطوفة النائب العام، إضافة الى آلية تدقيق القضايا الواردة بهذا الخصوص.

وقد ابدوا الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم على هذه الدورة مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة وتعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-09-2018 09:00 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved