|| |
|
||||
الحبس مدة سنتين لمدان بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية:
قانون- أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.س) 32 سنة بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافا لأحكام المادة 17/4/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين. وجاء الحكم في القضية بناء الى المرافعة التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ رشدي زيد. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-10-2018 11:01 مساء الزوار: 430 التعليقات: 0
|