|| |
|
||||
المؤتمر الرابع لنادي اعضاء النيابة العامة بالتزكية: أشرف مشعل رئيساً للنادي للمرة الثانية.
قانون- انعقد اليوم السبت المؤتمر الرابع لنادي اعضاء النيابة العامة في مدينة رام الله لمناقشة التقارير المالية والإدارية للأعوام 2016 /2018 وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، حيث انعقدت الهيئة العمومية وأقرت التقريرين المالي والاداري، وناقشت أوضاع النادي وتطلعات أعضائه المستقبلية، وتم تكريم مجلس الادارة برئاسة ناصر جرّار، وعزيز ابوحماد/ نائباً الرئيس، والياس دبابنة/ اميناً السر، وبشار فرج اميناً الصندوق، والأعضاء أمل مصيص، نعيم العلي، يسار حجاز، صابر الناطور وأشرف مشعل. وبالتزكية تم اختيار المجلس الجديد برئاسة اشرف مشعل وعضوية فاطمة الكحلة، يسار حجاز، اسعد قاسم، عيسى برهم، مجدي الرجبي، سمير بنات، احمد الريشة وايهاب شحادة. يذكر ان مشعل سبق وشغل منصب أمين السر وعضوية مجلس الادارة ورئاسة النادي في المؤتمرات الثلاثة السابقة بنظام الانتخابات بينما سجل هذا المؤتمر اول تزكية لمجلس إدارة النادي، ويذكر أن فاطمة الكحلة ابو عياش ويسار حجاز هما عضوي مجالس إدارة سابقين للنادي. وكذلك تم تكريم ممثل وزارة الداخلية لدورهم في تقديم الدعم القانوني للجمعيات الفلسطينية والوقوف إلى جانبها، وتكريم النائب العام المستشار د.أحمد براك لدوره في الدفاع عن حقوق اعضاء النيابة العامة وتحسين ظروفهم الوظيفية والاجتماعية وهي أهداف النادي الرئيسيّة. وفي الختام تم توزيع المهام الإدارية على النحو التالي : الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-01-2019 10:41 مساء الزوار: 447 التعليقات: 0
|