||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286980
عدد الزيارات اليوم : 13761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي

قانون- استنكر المركز الإعلامي القضائي بأشد العبارات ردود الفعل والبيانات التي تم نشرها عبر الإعلام الصادرة عن اتحاد البلديات ورئيسي بلدية رام الله وبلدية البيرة وما صرحوا به لوسائل الإعلام بخصوص القرار الصادر بحقهم من قبل محكمة صلح رام الله والقاضي بالحبس مدة ثلاثة أشهر

على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، وذلك بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، لذلك لا بد من توضيح حيثيات القضية التي تمت إجراءات التقاضي فيها بالشكل القانوني وعلى النحو التالي :

أولاً : الدعوى سجلت لدى المحكمة بتاريخ 5/8/2018، حيث عُقدت ثلاث جلسات للمحكمة تغيب المستدعى ضدهم عن الحضور والامتثال أمام القضاء وتقدم المستدعي ببينته بواسطة النيابة العامة.

ثانياً: بعد الرجوع الى ملف القضية تبين بأن المستدعى ضدهما موسى حديد وعزام إسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة لبلدية رام الله السيدة لبنى واستلمت التبليغ وختمت عليه بختم البلدية، وكذلك السيد عزام من خلال التبليغ باللصق والنشر بتاريخ 3/12/2018 على لوحة إعلانات المحكمة وألصق على مسجد جمال عبد الناصر  بناءً على طلب النيابة بتبليغ المتهم بواسطة اللصق والنشر والمنصوص عليها في المادة رقم 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك حضرت المحامية المنابة سجى عليوي  من مكتب المحامي كريم شحادة محامي بلدية رام الله جلسات المحاكمة.

ثالثاً: بتاريخ 16/8/2018 تقدم محامي بلدية رام الله كريم شحادة بطلب تصوير الملف أي بعد 11 يوماً من تسجيل الدعوى، وتم إجابة الطلب وتصوير الملف بتاريخ 19/9/2018.

 

ونصت المادة "8" من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

 

في سياق متصل، استهجن مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي ما صدر مؤخراً وما تضمنه البيان الصادر عن اتحاد البلديات لما يتضمن من عبارات وألفاظ فيها تطاول ومساس باستقلال السلطة القضائية والنيل من هيبتها ومكانتها؛ فإنه بحد ذاته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

وأكد البرغوثي بأن أبواب القضاء مفتوحة للطعن بالأحكام الذي رسم القانون إجراءاته، لذلك الاحتجاج على الحكم القضائي أو المساس بشخص القاضي مصدره محظور وموضع مساءلة، واحترام  القرارات الصادرة عن القضاء لا بديل عنه لحماية وحدة النسيج المجتمعي ولا بديل عن إنفاذه بحق الجميع.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-01-2019 10:59 مساء  الزوار: 553    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved