||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :155
من الضيوف : 155
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35453569
عدد الزيارات اليوم : 3909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في امتحان القبول

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لخريجي كليات القانون عن تمديد فترة استقبال الطلبات للمشاركة في امتحان القبول لغايات الانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين حتى يوم الاحد الموافق 10/03/2019، وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب، على ان يرفق مع الطلبات المستندات التالية:
1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي
2- شهادة عدم محكومية 
3- صورة عن الهوية الشخصية
4- صورة عن جواز السفر 
5- صورة عن شهادة الميلاد 
6- خمسون دينار اردني رسم امتحان القبول 
تقدم الطلبات شخصيا في المقر الرئيسي لنقابة المحامين الكائن في رام الله/ شارع المبعدين/ الارسال/ خلف وزارة العمل، ولن يتم قبول أي طلب في المقرات الفرعية.
مع الاحترام

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-02-2019 05:27 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved