||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458848
عدد الزيارات اليوم : 9188
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحضور دولة رئيس الوزراء مسير أعمال النائب العام يشارك في افتتاح مبنى محكمة صلح ونيابة دورا

قانون-  شارك مسير أعمال النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب في افتتاح مبنى محكمة صلح ونيابة دورا، اليوم الأربعاء في محافظة الخليل، بحضور دولة رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم

 ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، وممثل الاتحاد الأوروبي رالف تراف، ورئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، وممثل عن نقابة المحامين أ. أمجد الشلة، وعدد من الوزراء والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأكد الأستاذ أكرم الخطيب، خلال كلمته في حفل الافتتاح، على أن هذا الصرح الجديد في مدينة دورا والتي تعتبر من أهم المدن المركزية في جنوب محافظة الخليل سيقدم الخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من سكان دورا و القرى المجاورة، مما يساهم في تخفيف العبء على المتقاضين، وإن إنشاء المباني الجديدة يأتي ضمن السعي للوصول للمعايير الدولية لأبنية المحاكم والنيابات والتي تتطلب توافر العديد من المرافق الضرورية المراعية لذوي الإحتياجات الخاصة والنساء وتفصل الأحداث الجانحين عن البالغين وتحترم كرامة المتقاضي من خلال توفير أماكن ومساحات للانتظار، وغرف توقيف مؤقتة ملائمة للمعايير الخاصة بأماكن التوقيف بالخصوص، عدا عن توفير مداخل خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأضاف إن إقامة مباني خاصة بالمحاكم والنيابات يخدم بشكل رئيسي سياسة ترشيد الإنفاق من خلال الإنتهاء من إستئجار العقارات وتوفير المساحات المطلوبة التي تلبي الإحتياجات في كل محكمة ونيابة، حيث أن مشروع بناء المحاكم والنيابات الممول من الاتحاد الأوربي والبالغ قيمته حوالي (20) مليون يورو شمل توسعة محكمة ونيابة جنين، إنشاء محكمة ونيابة جديدة في قلقيلية، وإنشاء محكمة ونيابة في سلفيت، يَصُب بشكل مباشر في تحقيق أهداف سلطات إنفاذ القانون في دولة فلسطين، بما يستجيب لمبادئ حقوق الإنسان وحقه في التقاضي في بيئة ملائمة.

وفي السياق ذاته أكد الخطيب على أن مشروع بناء المحاكم والنيابات المشترك، خير مثال على الدور التكاملي ما بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان من طرف والسلطة القضائية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة من الطرف الآخر، وأن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز هذا الدور التكاملي في مختلف المناسبات.

وأضاف أن تطور المنظومة القانونية والقضائية في فلسطين، جاء كنتيجة لتوحيد العمل والشراكة الفاعلة بين جميع أركان قطاع العدالة والتعاون بينهم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك ضمن توجهات فخامة الرئيس محمود عباس على ضمان موائمة مرافق قطاع العدالة للمعايير الدولية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشكر الأستاذ أكرم الخطيب في نهاية كلمته الاتحاد الأوروبي على دعمه المخصص لإنشاء مباني المحاكم والنيابات في فلسطين، واستجابته في تزويد مباني المحاكم والنيابات بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيلها، وكذلك شكر كافة الجهات المانحة الذين يقدمون الدعم سواء إلى النيابة العامة أو إلى مجلس القضاء الأعلى في المجالين اللوجستي والفني، كما ثمن الدعم الحكومي في هذا الصدد وخاصة وزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظة الخليل وبلدية دورا على الدعم الذي قدموه لإنجاح هذا المشروع.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-02-2019 05:34 مساء  الزوار: 519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved