||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627219
عدد الزيارات اليوم : 13802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد بكلمته في افتتاح مبنى محكمة صلح دورا

قانون- افتتح رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، مبنى محكمة صلح ونيابة دورا الممول من الإتحاد الاوروبي وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

وعطوفة محافظ الخليل جبرين البكري والسيد رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال النائب العام أكرم الخطيب ورئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار سعد بأن هذا البناء جاء انسجاماً لتطوير البنية التحتية للتقاضي وتأهيل مرافق المحاكم بكافة دوائرها، وخطته الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة ملائمة للتقاضي تحفظ كرامة المتقاضين وتسهل عليهم إجراءات التقاضي.

 

وأكد سعد أن الجهود التي تبذلها دولة فلسطين، وجهود الشركاء والمانحين، تأتي لتحقيقُ سيادة القانون، وتعزيزً أركان قطاع العدالة من خلال تطوير النظام القضائي الفلسطيني، وبما يُمَكِنُ السلطة القضائية من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها ، وفي مقدمتها : توفير مبانٍ ملائمة ، لتكون مقارًا للمحاكم ولمؤسسات العدالة وصولاً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ليصب في منظومة قضائية مؤسسية مستقلة، وأنظمة حَوكمة عصرية من شأنها ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، والحماية القانونية الضامنة للحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع ، وبما يُعزّز استمرارية سيادة القانون والنظام العام

 

 

 

وأشار المستشار سعد بأن فكرة بناء مبنى محكمة صلح دورا بدأت منذ عام 2016، وفي الرابع من شهر تشرين أول وُضِعَ حجر الأساس، وبدأ العمل في المشروع وعلى مساحة إجمالية 5663 متر مربع، حيث تبرع بقطعة الارض أبناء المرحوم يونس ابريوش بالشراكة مع بلدية دورا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة المالية، ومحافظة وبلدية الخليل، وذلك ضمن مشاريع تحسين وتمكين الوصول للعدالة، وبناء محاكم صلحية في مناطق التجمعات السكنية، حيث بلغ التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 4 ملايين يورو، وذلك لتقديم الخدمة لأهلنا في مدينة دورا ومحافظة الخليل .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-02-2019 08:21 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved