||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635746
عدد الزيارات اليوم : 7205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في المؤتمر الإقليمي الأول لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب

قاون-نيابةً عن مسير أعمال النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، شارك النائب العام المساعد الأستاذ أشرف عريقات

في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، والذي استضافته العاصمة المصرية " القاهرة " على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من النواب العامين والمختصين من مصر وفلسطين والإمارات العربية والسعودية والعديد من الدول، وشارك بأعمال المؤتمر أيضا رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد النائب العام المساعد الأستاذ أشرف عريقات على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل تطور شكل وممارسات الجرائم الإرهابية المرتبطة طرديا بالتطور التكنولوجي، ما فرض تحدياً دوليا لإيجاد وتطبيق أفضل سبل التعاون لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية، حيث جاء في التوصيات الختامية للمؤتمر ضرورة اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال الاتفاقيات الدولية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.

ودعت التوصيات إلى ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى في هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، إلى جانب الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تجفيف أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن تعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

وفي السياق ذاته دعا المشاركون في المؤتمر إلى دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية خلق ضوابط على استخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بما يسهم في التقليل من تلك المخاطر، وأكدوا على ضرورة تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتسق وتلك الاستحقاقات الدولية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-02-2019 08:39 مساء  الزوار: 435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved