|| |
|
||||
حكم رادع لمتهم بتهمتي الاغتصاب والقتل
قانون- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس هيئة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود حكماً حضورياً بحق المتهم " م.ا" بتهمة الإغتصاب والقتل العمد بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك خلافاً للمادة 328/1 و2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2019 10:52 مساء الزوار: 512 التعليقات: 0
|