||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431739
عدد الزيارات اليوم : 7894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك

قانون-  التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه صباح اليوم الاثنين بمدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي د. عمار دويك

والوافد المرافق له، وذلك بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ خالد عواد ، ورئيس النيابة العامة رئيس وحدة حقوق الإنسان الأستاذ علاء التميمي.
حيث بحث الطرفان سبل التعاون ما بين النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وآليات التعامل معها وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

من جانبه أكد المستشار أكرم الخطيب على أهمية اللقاء والتعاون المشترك بين النيابة العامة وديوان المظالم، وأكد على استعداد النيابة العامة لتقديم كافة الدعم في سبيل الحفاظ على الحقوق والحريات وفق القانون لكافة المواطنين، وعلى ضرورة تطوير التعاون فيما بين النيابة العامة والهيئة المستقلة بصفتها شريكة في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2019 06:43 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved