||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619877
عدد الزيارات اليوم : 6460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى في نابلس تصدر أحكاماً رادعة لمتهمين بعدة قضايا

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهمين (هـ.س) و (ع.د) و (ع.ط) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة اجنبية بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهمين (أ.ع) و (ص.ط ) بتهمة الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمادة 326 و 70 و 76 ع 60 والحكم بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف .

وفي سياق متصل، أصدرت نفس المحكمة حكماً بحق المتهم (ر.ط) بتهمة الشروع بالقتل القصد والتسبب في أحداث عاهة دائمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل والأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة أحداث عاهه دائمة وتنفيذ الأشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة تخفيض العقوبه إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وسبع شهور ونصف.

وفي نفس السياق، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات والتوسط بشراء عقاقير خطره ومقاومة رجال الأمن وحيازة وتعاطي مخدرات بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-04-2019 11:05 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved