||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619882
عدد الزيارات اليوم : 6465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة تصدر بيانا حول وفاة الموقوف محمود الحملاوي

قانون-اشرت النيابة العامة في رام الله إجراءات التحقيق في قضية وفاة الموقوف محمود رشاد محمود الحملاوي بتاريخ 27/3/2019 الذي توفي في مكان توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا.

حيث انتقلت النيابة العامة فور حدوث الوفاة للكشف على الجثة وبذات الوقت الكشف على مكان التوقيف وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن.

 

واكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات وان أي إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وهي غير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص -النيابة العامة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-04-2019 08:32 مساء  الزوار: 472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved