|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1- محمد صابر خليل موسى 2- اسراء شكري سلمان ابو مخو 3- مشير محسن عبد الجبار صوالحه 4- مياده ياسر خليل ذيب 5- احمد سامي صالح ابو كشك مع الاحترام تحريرا في 21/04/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-04-2019 08:45 مساء الزوار: 409 التعليقات: 0
|