||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353858
عدد الزيارات اليوم : 398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشأن الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2019

قانون- للمحامين المتدربين ( من اجل الحصول على اجازة المزاولة )

 

 

أولاً : يعقد الإمتحان في يوم الاثنين الموافق 29/4/2019 في حرم جامعة بيرزيت، (في كلية الحقوق والآداب وقاعة كمال ناصر) من الساعة الحادية عشر صباحا، ومده الامتحان تحدد على ورقة الأسئلة.
ثانيا: على كافة المحامين المتدربين المسجلة أسمائهم لتقديم الإمتحان التواجد في مقر الجامعة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من اجل ترتيب و توزيع المتقدمين على القاعات مصطحباً كل واحد منهم بطاقة النقابة للعام 2019. 
ثالثا: يحرم ويمنع من تقديم الامتحان كل من يتأخر عن الحضور مدة تتجاوز خمسة عشرة دقيقة.
رابعا: يتم تعيين رؤساء قاعات وفقاً لبطاقة تعريفية لكل رئيس قاعه وكذلك سيتم تزويد المراقبين ببطاقة تعريفية تحتوي أسمه، والتزام المراقبين في قاعاتهم ويمنع على المراقبين التصوير في القاعات و او استعمال الهاتف وقت المراقبة.
خامسا: لا يسمح بدخول قاعات الامتحان إلا رئيس القاعة والمراقبين والطاقم الإداري المعتمد واعضاء لجنة الامتحان واعضاء مجلس النقابة والمراقبين الخارجيين.
سادسا: يمنع على الممتحن التحدث مع المراقبين أو أي شخص بخصوص الإمتحان إلا مع رئيس القاعه ولمدة عشر دقائق من بدء الإمتحان ، وبعد ذلك يحظر تماما الحديث مع المراقبين او توجيه اية اسئلة.
سابعا: يتم فور إستلام أوراق الإمتحان من قبل المراقب او رئيس القاعة إغلاق أسم الممتحن ووضع ختم النقابة عليه ويمنع فتحها إلا عند الفرز النهائي بغية إعلان النتائج النهائية بعد مصادقة المجلس عليه .
ثامنا: تنشر الإجابات النموذجية من قبل لجنة الإمتحانات بعد انتهاء الامتحان على الموقع الرسمي الالكتروني للنقابة .
تساعا: تصحح أوراق الامتحان وفقاً للإجابة النموذجية المعتمدة فقط.
عاشرا: يتم تشكيل لجنة لتصحيح الإمتحان وأخرى للتدقيق ، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها وفقاً للزمن الذي تستغرقه عملية التصحيح وستعتمد الإجابة النموذجية في عملية التصحيح فقط وفور إنتهاء التصحيح و/ أو بالتزامن معها سيتم تدقيق أوراق الإجابة من قبل لجنة منفصلة تسمى لجنة التدقيق وستباشر كلتا اللجنتين أعمالهما مع بقاء الاسم والرقم للممتحن مغلقاً حتى يتم الفرز من قبل لجنة الفرز المشكلة من قبل اللجنتين المذكورتين.
حادي عشر : يمنع تقديم الاعتراضات او التظلمات على النتائج وتعتبر نهائية حال التصديق عليها من المجلس واعلانها وهي بصوره قطعية ونهائية .
ثاني عشر : يتم دعوة مراقبين من خارج النقابة من مؤسسات اهلية ومجلس القضاء الاعلى لمراقبة سير عملية الإمتحان وسير عملية التصحيح والتدقيق. وتقوم كل جهة رقابية بنشر تقاريرها بحيادية خارج اطار النقابة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
ثالث عشر : تكون علامة النجاح هي حسب النظام والقانون خمسة عشر علامة من أصل خمسة وعشرون علامه أو ما يعادلها بنسبة مئوية ( 100%) .
رابع عشر : يمنع على أي ممتحن مغادرة قاعة الامتحان قبل خمسة واربعون دقيقة من لحظة بدء الامتحان.
خامس عشر : يمنع ادخال الهواتف الخلوية والساعات الذكية الى قاعة الامتحان منعاً باتاً. كما توضع الحقائب بمكان بعيد عن الممتحنين وفقا لما تقرره لجنة الامتحان ورئيس القاعة. 
سادس عشر: حال انتهاء الامتحان يمنع على الجميع التواجد بالقرب من قاعة الامتحان تحت طائلة المسائلة.
سابع عشر: يمنع الاتصال مع اي من اعضاء لجنة الامتحانات، واذا تقدم عضو لجنة الامتحانات بأن احد ما قام بالاتصال به فانه سيعرض نفسه للمسائلة التأديبية امام مجلس النقابة.
وعليه جرى إعداد هذه اللائحة للاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه
مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق
تحريرا في 21/04/2019
مجلس النقابة

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-04-2019 08:07 مساء  الزوار: 375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved