||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620747
عدد الزيارات اليوم : 7330
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2019

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

على اثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من هجوم غير مبرر على لجنة الامتحانات خلافا لأبسط قواعد وأنظمة نقابة المحامين تداعى مجلس النقابة في هذا اليوم وقرر وأكد على مايلي:
١. لجنة الامتحانات شكلها مجلس النقابة وأسند لها كافة المهام والصلاحيات التي نص عليها نظام التدريب، وتم اختيار أعضاؤها من الأساتذة ذوي الخبرة و الكفاءة والنزاهة، والاساءة لهم تعتبر اساءة لمجلس النقابة ولجموع المحامين وأخلاقيات المهنة.
٢. احالة كافة أصحاب المنشورات المسيئة للجنة الامتحانات الى اللجان المختصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم مع التأكيد على ضرورة حذف كافة المنشورات التي لا تليق بمهنة المحاماة وقدرها وسموها.
٣. حث الزملاء المتدربين على بذل الجهود والدراسة والمثابرة وعدم الالتفات لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم صلتها بالواقع والحقيقة، ولا يوجد أي مستجدات تستدعي القلق بشأن سير الامتحان، ويؤكد مجلس النقابة على حرصه على مستقبلهم، واتمام الامتحان وفقا للأصول والقانون.
٤. لجنة الامتحانات مستقلة استقلالا تاما في عملها، وليس لمجلس النقابة وليس للجان الفرعية أي حق أو صلاحية للتدخل في عملها سندا لنظام التدريب وقانون النقابة، وعلى كافة الزميلات والزملاء التقيد والالتزام بتعليمات اللجنة والثقة بها وعدم التشكيك بها.
مجلس نقابة المحامين
تحريرا بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-04-2019 09:05 مساء  الزوار: 589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved