|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2019
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يتوجب على كافة الزميلات والزملاء المتقدمين للامتحان الكتابي لدورة نيسان ٢٠١٩ احضار بطاقة العضوية للعام ٢٠١٩ وبخلاف ذلك لا يمكن الدخول الى قاعة الامتحان دون احضار البطاقة. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-04-2019 05:14 مساء الزوار: 530 التعليقات: 0
|